السيد محمد جواد العاملي

617

مفتاح الكرامة

السادس : ولو اشترى ديناراً بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف ثمّ يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصحّ الصرف وإن كان حيلةً . السابع : لو اشترى من المودع الوديعة عنده صحّ إذا دفع إليه الثمن في المجلس سواء علما وجوده أو ظنّا أو شكّا فيه ، فإن ظهر عدمه بطل الصرف . الثامن : روي جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم ولا تجوز التعدية .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الصرف ج 10 ص 440 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 315 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في بيع النقدين ج 3 ص 300 .