السيد محمد جواد العاملي
519
مفتاح الكرامة
الثالث : يجوز بيع العريّة وإن زادت على خمسة أوسق . الرابع : إنّما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان على إشكال .
--> ( 1 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 95 مسألة 154 . ( 2 ) الاُمّ : ج 3 ص 54 و 55 و 56 ، والمجموع : ج 11 ص 60 - 63 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في بيع الثمار ج 1 ص 450 .