السيد محمد جواد العاملي

485

مفتاح الكرامة

ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرّر الأصل بمصّ الرطوبة .

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا ونقله عنه في جامع المقاصد : ج 4 ص 166 وفيه : عدم اتّحاد الموضوع . ( 2 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 166 . . ( 3 ) كعبارة الدروس : في بيع الثمار ج 3 ص 236 . ( 4 ) لم يوجد لهذا الإيراد وجوابه في كتب القوم حسب ما تفحّصنا وحسب ما حضر لدينا من الكتب عينٌ ولا أثر ، فراجع .