السيد محمد جواد العاملي

483

مفتاح الكرامة

فما قضت العادة بأخذه بُسراً اقتصر على بلوغه ذلك ، وما قضت بأخذه رطباً أو قسباً اُخّر إلى وقته ، وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق وجب على المشتري إبقاؤها . ولكلٍّ من مشتري الثمرة وصاحب الأصل سقي الشجر مع انتفاء الضرر ، ولو تضرّرا مُنعا ، ولو تقابل ضرر أحدهما ونفع الآخر رجّحنا مصلحة المشتري . ولا يزيد على قدر الحاجة ، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 470 - 476 . ( 2 ) يأتي في ج 14 ص 583 - 586 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 381 . ( 4 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 166 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 236 وفيما يدخل في المبيع ص 209 .