السيد محمد جواد العاملي

480

مفتاح الكرامة

ولو كان ممّا يستخلف بالقطع كالكرّاث والرطبة وشبههما جاز بيعه جزّةً وجزّات ، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات منفردة ومع الاُصول بشرط الظهور في ذلك كلّه . ولو باع الزرع بشرط القصل وجب قطعه على المشتري ، فإن لم يفعل فللبائع قطعه وتركه بالاُجرة ، وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع .

--> ( 1 ) المقنعة : في بيع الثمار ص 602 . ( 2 ) المراسم : في بيع الثمار والخضروات ص 177 . ( 3 ) النهاية : في بيع الثمار ص 416 . ( 4 ) الوسيلة : في بيان بيع ما يباع حملاً بعد حمل ص 253 . ( 5 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 367 . ( 6 ) كما في المختصر النافع : في بيع الثمار ص 130 .