السيد محمد جواد العاملي

476

مفتاح الكرامة

والزرع يجوز بيعه سواء انعقد السنبل فيه أو لا ، قائماً وحصيداً ، منفرداً ومع اُصوله ، بارزاً كان كالشعير أو مستتراً كالحنطة والعدس والهُرطُمان والباقلاّء ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 376 و 374 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 209 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 239 . ( 4 و 5 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 356 . ( 6 ) المقنع : في المزارعة والإجارة ص 392 .