السيد محمد جواد العاملي
444
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 59 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 82 في أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 587 . ( 3 ) سيأتي في كتاب الغصب ج 6 ص 289 س 24 من الطبعة الرحلية الّذي هو حسب تجزئتنا يصير الجزء التاسع عشر . ( 4 ) كشف الرموز : في بيع الحيوان ج 1 ص 516 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 537 . ( 6 ) الظاهر هو البحراني في الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 455 . ( 7 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ الاستدلال إنّما وقع من غير الدروس لما حكم به الدروس ، ولكنّ الظاهر من عبارة الدروس أنّ الاستدلال المذكور إنّما وقع من الدروس لما حكاه عن غيره بقوله : قيل ، حيث قال : ولو طاوعته عالمة قيل بسقوط المهر للنهي عن مهر البغي ، ويحتمل ثبوته لأنّ السقوط في الحرّة مستندة إلى رضاها ورضا الأمة لا يؤثّر في حقّ السيّد . . . إلى آخره . فإنّ العبارة ظاهرة ظهوراً بيّناً في أنّ الدروس هو المستدلّ لما قيل كما أنّه هو الّذي استدلّ على القول بالثبوت . وهذا هو الّذي صرّح به في الحدائق : ج 19 ص 453 ، والرياض : ج 8 ص 413 ، وراجع الدروس : في الغصب ج 3 ص 115 .