السيد محمد جواد العاملي

411

مفتاح الكرامة

وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها ، ويسقط لو أخبره الثقة بالاستبراء ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 ج 14 ص 504 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب بيع الحيوان ح 5 ج 13 ص 39 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ح 1 ص 501 - 502 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 ج 14 ص 502 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 59 . ( 6 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 151 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 386 . ( 8 ) كفوائد القواعد : في بيع الحيوان ص 555 . ( 9 ) رياض المسائل : في بيع الحيوان ج 8 ص 396 .