السيد محمد جواد العاملي

378

مفتاح الكرامة

فإن أقام أحدهما بيّنةً حكم له . ولو أقام كلّ من الثلاثة بيّنة ، فإن رجّحنا بيّنة ذي اليد فالحكم كالأوّل ، وإلاّ فالأقرب ترجيح بيّنة الدافع عملا بمقتضى صحّة البيع مع احتمال تقديم بيّنة مولى الأب لادّعائه ما ينافي الأصل وهو الفساد .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 323 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 131 .