السيد محمد جواد العاملي

371

مفتاح الكرامة

ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبةً ويعتقها ويحجّ عنه بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحجّ ثمّ ادّعى كلٌّ من مولى الأب والمأذون وورثة الدافع كون الثمن من ماله فالقول قول المأذون مع اليمين وعدم البيّنة ، وتُحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان على إنكار البيع ،

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ح 291 ج 7 ص 68 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ح 3814 ج 3 ص 220 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : المتاجر ج 1 ص 440 . ( 4 ) شرح الإرشاد للفاضل النيلي : ص 48 سطر ما قبل الأخير ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .