السيد محمد جواد العاملي

314

مفتاح الكرامة

ولو وطئها أحدهما بشبهة فلا حدّ ، وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصّة ، فإن حملت قوّمت عليه حصّة الشريك وانعقد الولد حرّاً وعلى أبيه قيمة حصّة الشريك منه يوم الولادة ، ولا تقوّم بنفس الوطء على رأي .

--> ( 1 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 120 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 224 . ( 3 ) النساء : 29 . ( 4 ) المائدة : 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المهور ذيل ح 4 ج 15 ص 30 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 228 . ( 7 ) في ص 728 .