السيد محمد جواد العاملي

310

مفتاح الكرامة

ولو اشتركا في الشراء واشترط أحدهما الرأس والجلد لم يصحّ ، وكان له بقدر ماله .

--> ( 1 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 239 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 239 . ( 3 و 4 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ أبا العباس والمحقّق الثاني إنّما استحسنا ما حكي عن أبي عليّ صريحاً ولكنّا لم نجد ذلك في ظاهر عبارتهما فضلا عن صريحهما ، نعم بناءاً على ما بيّنّاه مراراً من أنّ للفقهاء رضوان الله عليهم في بيان آرائهم سيراً مختلفة فإنّهم قد يصرّحون برأيهم وقد ينقلون في صدر المسألة أو بعد طرحها رأيهم في ضمن بيان قول من المشهور أو من غيرهم فيقولون : المشهور كذا أو قال الشيخ أو المفيد أو المرتضى أو غيرهم كذا ويريدون بذلك أنّ هذا هو الّذي عليه نظرهم فعليه فأبو العبّاس وإن لم يصرّح بالجواز في المقام إلاّ أنّ نقله عن سلاّر في صدر المسألة دليل قبوله ، وأمّا المحقّق فإنّه صرّح بقول ابن الجنيد واختاره ثمّ نقل استحسان العلاّمة فهو بناءًا على ذلك اختاره واستحسنه كما هو واضح ، فراجع المهذّب البارع : ج 2 ص 448 ، وجامع المقاصد : ج 4 ص 136 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 312 . ( 6 ) النهاية : في ابتياع الحيوان ص 413 . ( 7 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 131 .