السيد محمد جواد العاملي
244
مفتاح الكرامة
الحادي عشر : لو باعه الصبرة كلّ قفيز بدينار وعلم قدرها صحّ ، وإلاّ بطل الجميع . الثاني عشر : يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين ، فيكون الآخر في مقابلة الباقي ، فلو قال : بعتك هذه السلعة بأربعة إلاّ ما يساوي واحداً بسعر اليوم قال الشيخ : يبطل مطلقاً للجهالة ، والوجه ذلك ، إلاّ أن يعلما سعر اليوم . ولو قال : إلاّ ما يخصّ واحداً قال : يصحّ في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن ، والأقرب عندي البطلان لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة ،
--> ( 1 ) تقدّم في ص 172 .