السيد محمد جواد العاملي

157

مفتاح الكرامة

أمّا الضالّ فيمكن حمله عليه ( على الآبق - خ ل ) لثبوت المقتضي وهو تعذّر التسليم والعدم لوجود المقتضي لصحّة البيع وهو العقد . فعلى الأوّل يفتقر إلى الضميمة ، ولو تعذّر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة . وعلى الثاني لا يفتقر ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلّمه إلاّ مع الإسقاط .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في بيع الشيء المبهم ح 3833 ج 3 ص 225 . ( 2 ) الكافي : في شراء الرقيق ح 3 ج 5 ص 209 . ( 3 ) تقدّم في ص 155 - 156 ، لا يخفى أنّ ظاهر العبارة يدلّ على أنّ الشارح فصّل الكلام ونقّحه في ذلك البحث وتكلّم في ذلك بكثير ، ولكنّ الأمر ليس كذلك فإنّه ذكر فيه كلاماً من التنقيح ونهاية الإحكام واللمعة والروضة ، فحسب وكم له من نظير من هذه الموارد .