السيد محمد جواد العاملي

149

مفتاح الكرامة

ويكون في الخطأ التزاماً للفداء ، فيضمن المولى حينئذ أقلّ الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي ، ثمّ للمجنيّ عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء ما لم يجز البيع أوّلا .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في شرائط العوضين ج 4 ص 99 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 43 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في بيع الجاني ج 2 ص 484 . ( 4 ) الموجود في اللمعة هو قوله : لو جنى العبد خطأً لم تمنع جنايته من بيعه ، انتهى ، وهذه العبارة تحسب صريحة في المدّعى لو كان الحكم بالتزام المولى بالفداء إذا باع العبد الجاني خطأً مسلّماً نصّاً وفتوىً ، وأمّا لو لم يكن الحكم المذكور كذلك بل كان محلاّ للخلاف بين الأعلام فلم تكن العبارة المذكورة صريحة في ذلك ، نعم يمكن حسبان العبارة صريحة في ذلك بملاحظة شرح الروضة وتوضيحه فإنّ الشهيد الثاني ( رحمه الله ) فسّر عبارة اللمعة بما حكاه عنه الشارح نظراً إلى فرض مسلّمية الحكم المزبور ، راجع اللمعة : في البيع ص 112 . ( 5 ) الروضة البهية : في العوضين ج 3 ص 262 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 171 . ( 7 ) المبسوط : في البيوع ج 2 ص 185 . ( 8 ) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام : في بيع الجاني ج 2 ص 484 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في شرائط المبيع ج 3 ص 200 ، والصيمري في غاية المرام : في البيع ج 2 ص 22 .