السيد محمد جواد العاملي
94
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 220 . ( 2 ) كشف الرموز : فيما يكتسب به ج 1 ص 437 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في المتاجر ج 5 ص 12 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 10 ص 27 . ( 5 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 258 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 358 . ( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في التجارة ص 85 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 402 . ( 9 ) شرح الإرشاد للنيلي : في التجارة ص 44 س 17 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 10 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 168 . ( 11 ) اللمعة الدمشقية : في المتاجر ص 108 . ( 12 ) لم نعثر على كلام للشهيد في المقام في الحاشية النجّارية الّتي هي بأيدينا من بين حواشيه . ( 13 ) المقتصر : في التجارة ص 164 . ( 14 ) المهذّب البارع : فيما يكتسب به ج 2 ص 347 . ( 15 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 7 . ( 16 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 14 . ( 17 ) غاية المرام : فيما يكتسب به ج 2 ص 10 . ( 18 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 135 . ( 19 ) الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 209 . ( 20 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 37 . ( 21 ) لم نعثر على ما يدلّ على تعميم الكلب للثلاثة المذكورة الّذي ذكره الشارح في شرح الفقيه للمجلسي الأوّل وهو المسمّى بروضة المتّقين ، وهو المراد من الشرح المذكور ، بل المذكور فيه هو الحكم باختصاص جواز البيع بكلب الصيد فقط ، وأمّا الشرح الآخر للمجلسي الثاني وهو المسمّى بالملاذ فقد ذكر فيه عبارة المسالك الدالّة على التعميم صريحة ثمّ قال : والأحوط بل الأظهر عدم جواز بيع كلب غير الصيد مطلقاً . راجع روضة المتّقين : ج 6 ص 470 وملاذ الأخيار : ج 10 ص 332 .