السيد محمد جواد العاملي

92

مفتاح الكرامة

والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط

--> ( 1 ) تقدّم في ص 69 - 75 . ( 2 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 182 مسألة 302 . ( 3 ) غنية النزوع : في البيع ص 213 . ( 4 ) منتهى المطلب : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 1009 س 13 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في المتاجر ج 5 ص 12 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 402 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 168 . ( 8 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 135 . ( 9 ) المهذّب البارع : فيما يكتسب به ج 2 ص 347 . ( 10 ) المقتصر : في التجارة ص 164 . ( 11 ) لم نجد الحاكي عنه صريحاً في كتب القوم إلاّ أنّه نقل في المختلف عنه عبارة تنبئ عن نظره ورأيه في المقام وإن لم تكن تفصح عمّا أراد بها ولا تكون ظاهرة في نيّته ، فإنّه بعد أن حكى عن المبسوط قوله " الحيوان النجس العين كالكلب والخنزير وما توالد منهما وجميع المسوخ وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماعاً إلاّ الكلب . . . " قال : وقال ابن أبي عقيل : جميع ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول ( عليهم السلام ) بجميع ما ذكرناها من الأصناف الّتي يحرم أكلها من السباع والطير والسمك والثمار والنبات والبيض ، انتهى ( المختلف : ج 5 ص 10 ) . وأنت ترى بوضوح أنّ في العبارة سقطاً وأنّها بهذه الألفاظ والتركيب لا معنى لها فإنّها إمّا خالية عن المبتدأ أو الخبر ، ومن القريب جدّاً أنّها كانت هكذا : جميع ما ذكرناها ( ولعلّه ( رحمه الله ) ذكر الأصناف الّتي نقلت عن كلام الشيخ مضافاً إلى الكلب ) يحرم بيعه وشراؤه . . . إلى آخر كلامه ، ومن ذلك تعرف أنّ كلامه الناقص المحكي في المقام هو المستند لنقل الشارح ( رحمه الله ) ، فافهم وتأمّل .