السيد محمد جواد العاملي
685
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 480 . ( 2 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 88 . ( 3 ) العبارة المحكية عن الإيضاح في الشرح مختلفة ، ففي نسخة بعد كلمة " القيمة " قوله : فالاحتمالان كما تقدّم والأصحّ البطلان ، انتهى . وهذه العبارة تعطي أنّه بعد تصريح الموكّل على تجويز بيع المال بأقلّ القيمة وبأكثرها فالبيع بالأقلّ باطل فيما يمكن بيعه بالأكثر ، وهذا لا يوافق مع أيّ قاعدة من القواعد ، فإنّ مقتضى قوله ( إلاّ أن تكون تجارة عن تراض ) وما دلّ على صحّة البيع لو وقع عن رضا المالك بالقيمة إذا لم يقع عن سفه أو تفريط هو صحّة البيع بلا إشكال شرعاً فضلا عن صحّته عقلا . فالحاصل : أنّ صحّة المعاملة على الفرض هو الصحيح . فمنه يظهر أنّ العبارة المحكية عن الإيضاح في الشرح - وهي قوله بعد كلمة " القيمة " : اقتصر على تقديم الأصحّ ، انتهى - هي الأصحّ ، فإنّ مقتضاها أنّ الحكم بعد صحّة المعاملة بكلٍّ من الأقلّ والأكثر هو مراعاة الأصلحية للمالك ، فيرجّح على ما تكون المصلحة فيه الأقلّ ، فراجع وتأمّل إيضاح الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 424 .