السيد محمد جواد العاملي
66
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) شرح الإرشاد للنيلي : في التجارة ص 44 س 19 - 20 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : في المتاجر ص 108 . ( 3 ) لم نعثر في الدروس على كلام صريح فيما نسبه إليه في الشرح ، وإنّما الّذي وجدناه فيه هو قوله : ورابعها ( البيوع المحرّمة ) الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة . وفي الفضلات الطاهرة خلافٌ ، فحرّم المفيد بيعها إلاّ بول الإبل ، وجوّزه الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وهو الأقرب لطهارتها ونفعها ، انتهى ( الدروس : ج 3 ص 168 ) . وفي عبارته هذه يحتمل وجوه ، الأوّل : إرادة خصوص فضلات ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر وغيرهما ، ويؤيّده استثناء أبوال الإبل لأنّ الظاهر أنّ الاستثناء متّصل . والثاني : إرادة جميع ما يخرج من غير الحيوانات النجسة الأعمّ ممّا يؤكل لحمه وممّا لا يؤكل لحمه كالأسد والفهد والدبّ وغيرها وكالغنم والبقر والإبل وغيرها ، وعليه يكون الاستثناء أيضاً متّصلا باعتبار الجنس . والثالث : إرادة أرواث وأبوال خصوص ما لا يؤكل لحمه ، فيكون الاستثناء حينئذ منقطعاً ، وهذا هو الّذي قوّاه الطباطبائي في المصابيح : ص 221 في نظير هذه العبارة ، وهو عبارة الشيخ في النهاية وقال بأنّه الظاهر منها ، فراجع . وعليه فلابدّ أن يكون الوجهان الأوّلان هما المرادين من الكلام ، فنسبة الشارح إلى الدروس المنع عن بيع أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه صحيح ، وقد اعترف الطباطبائي ( رحمه الله ) في مصابيحه بنسبة منع بيع ما يخرج من الحيوانات المحرّمة إلى الشهيد في دروسه ، وهذا يدلّ على ما بيّنّاه في تفسير عبارته ، فراجع وتأمّل . ( 4 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 121 . ( 5 ) الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 209 . ( 6 ) كالحدائق الناضرة : في حرمة التكسّب بالأعيان النجسة ج 18 ص 71 . ( 7 ) المبسوط : فيما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 167 . ( 8 ) غنية النزوع : في البيع ص 213 . ( 9 ) المقنعة : في المكاسب المحرّمة ص 587 . ( 10 ) النهاية : في المكاسب ص 364 .