السيد محمد جواد العاملي
640
مفتاح الكرامة
أن يكون الثمن باقياً فالأقوى الرجوع به ، ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكية للبائع ، لأنّه بنى على الظاهر . ولو تلفت العين في يد المشتري كان للمالك الرجوع على مَن شاء منهما بالقيمة إن لم يُجِز البيع ، فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال . ولو باع ملكه وملك غيره صفقةً صحّ فيما يملك ووقف الآخر على إجازة المالك ، فإن أجاز نفذ البيع وقسّط الثمن عليهما بنسبة المالين بأن يقوَّما جميعاً ثمّ يقوَّم أحدهما ، هذا إذا كان من ذوات القيم ،
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 18 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في شرائط المبيع ج 2 ص 478 . ( 3 ) تقدّم في ص 537 - 544 .