السيد محمد جواد العاملي

555

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) الروضة البهية : في المتعاقدين ج 3 ص 226 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 155 - 156 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط التراضي بين المتبايعين والصيغة بينهما ج 3 ص 47 . ( 4 ) حاشية الإرشاد : في البيع ص 116 س 23 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتعاقدين ج 8 ص 156 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في عقد البيع وشروطه ص 89 س 3 . ( 7 ) الخلاف : في الطلاق ج 4 ص 478 مسألة 44 . ( 8 ) لم نعثر على هذا القائل بالصراحة وإنّما عثرنا على جماعة يلوح ذلك من كلامهم ، منهم الأردبيلي في المجمع حيث قال : وبالجملة لا إجماع فيه ولا نصّ - إلى أن قال : - الاّ أنّ المشهور الصحّة ، انتهى . مجمع الفائدة والبرهان : ج 8 ص 156 . ونحوه كلام الحدائق حيث قال : أجاب القائلون بالصحّة عن الإجماع ( الاجماع المدّعى على المنع في الخلاف ) بمنعه مع وجود المخالف وهو ( الشيخ ) من جملة المخالفين في نهايته ، انتهى الحدائق ج 18 ص 379 . ( 9 ) لم نعثر على القائل بجريان القول بصحّة عقد المكره في النكاح أو الطلاق بالصراحة إلاّ ما ذكره الشهيد الثاني في نكاح الروضة فيما إذا وقع العقد فضوليّاً بقوله : ولا قائل باختصاص الحكم بهما ( البيع والنكاح ) فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود ، انتهى . الروضة : ج 2 ص 65 ( الطبعة الرحلية ) . فيمكن جريان حكم الفضولي في الإكراه لأنّ مناطهما وهو عدم القصد واحد فمن قال في كلّ منهما بحكم قال به في الآخر ، فتأمّل .