السيد محمد جواد العاملي

534

مفتاح الكرامة

ولابدّ من التطابق بين الإيجاب والقبول ، فلو قال : بعتك هذين بألف ، فقال : قبلتُ أحدهما بخمسمائة ، أو : قبلتُ نصفهما بنصف الثمن ،

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في عقد البيع ج 4 ص 60 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في صيغة البيع ج 2 ص 450 . ( 3 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في عقد النكاح ج 2 ص 273 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صيغة النكاح ج 12 ص 68 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في عقد النكاح ج 7 ص 44 .