السيد محمد جواد العاملي

519

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 10 ص 9 . ( 2 ) السرائر : في البيع ج 2 ص 250 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في صيغة البيع ج 2 ص 449 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة البيع ج 10 ص 8 و 9 . ( 5 ) الموجود في المهذّب : ج 1 ص 350 قوله : أو يقول المشتري : بعتني هذا ، فيقول البائع : بعتك إيّاه لم يصحّ البيع وكان فاسداً ، انتهى . ونقل عنه في المختلف : ج 5 ص 53 قوله : لو قال المشتري : بعني هذا فيقول البائع : بعتك صحّ ، انتهى . الظاهر أنّ القاضي بصدد بيان الصيغة الصحيحة والباطلة ، وعليه فممّا لا شكّ فيه أنّ صيغة القبول المقدّم إذا وقعت بلفظ الأمر أو الماضي تصحّ ، وإنّما الكلام فيما إذا وقعت بلفظ المضارع سواء كان بقصد الاستفهام أو بقصد حقيقة المضارع ، فمن ذلك يظهر أنّ العبارة الموجودة في المهذّب الّتي نقلناها عنه هي في الواقع على ما حكاه الشارح ، أي تبيعني لا بعتني ، لا على ما في المهذّب المطبوع لدينا ، وهذا هو الّذي حكم فيه بفساد العقد والبيع ، فلا تغفل .