السيد محمد جواد العاملي

417

مفتاح الكرامة

العاشر : يحلّ ثمن الكفن وماء تغسيل الميّت واُجرة البدرقة . الحادي عشر : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئاً إلاّ بإذنه إلاّ مع الضرورة المخوف معها التلف ، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه .

--> ( 1 ) تقدّم في ج 4 ص 96 - 101 وفي هذا الجزء ص 303 ما يتعلّق بشراء الكفن والماء إلاّ أنّه لم يتقدّم ما يدلّ بطرحته على حلّية ثمن الاُمور المذكورة فراجع . ( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا ولكن نقله الطريحي عنه في مجمع البحرين : ج 5 ص 137 مادّة " بدرق " . ( 3 ) منتهى المطلب : فيما يجوز للرجل ج 2 ص 1028 س 16 . ( 4 ) لم نعثر عليه لا في التجارة ولا في الحجّ ولم نعثر أيضاً على ناقل نقله عنه ، فراجع لعلّك تجده إن شاء الله .