السيد محمد جواد العاملي
359
مفتاح الكرامة
فلو استبقاها لحاجة أو وجد غيره لم يمنع ،
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في آداب البيع ج 2 ص 21 . ( 2 ) المقنعة : في باب تلقّي السلع والاحتكار ص 616 . ( 3 ) المراسم : في الاحتكار ص 182 . ( 4 ) أي إلى غير ذلك من التعاريف المشابهة لتعريف المقنعة والمراسم كتعريف المسالك والحدائق من قوله : وهو جمع الطعام وحبسه يتربّص به الغلاء . راجع المسالك : ج 3 ص 191 ، والحدائق الناضرة : ج 18 ص 58 . وكتعريف نهاية الإحكام حيث قال : والاحتكار أن يشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء ، ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجتهم . نهاية الإحكام : ج 2 ص 513 . ( 5 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 513 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب آداب التجارة ذيل ح 3 ج 12 ص 316 . ( 7 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في آداب البيع ج 3 ص 192 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 41 ، والمقداد في التنقيح الرائع : في آداب البيع ج 2 ص 42 .