السيد محمد جواد العاملي

159

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) البحار : كتاب الصلاة في النهي عن الصلاة في الحرير . . . ج 83 ذيل ح 4 ص 243 - 245 . ( 2 و 3 ) أمّا عبارة المقنع فهي وإن لم تصرّح بما ادّعاه الشارح إلاّ أنّ مضمون جملة منها المتعدّدة في مواضع من كلامه ذلك ، فإنّه قال تارةً : ولا تصلّ في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك . واُخرى : ولا تصلّ في خاتم عليه نقش مثال الطير أو غير ذلك . وثالثة : ولا تصلّ وقدّامك تماثيل ولا في بيت فيه تماثيل . ورابعةً : ولا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه . فإنّ هذه العبارات وغيرها تدلّ على عدم اختصاص التمثال بالمجسّمة بل يعمّها والصورة . وأمّا عبارة كشف اللثام فغامضة ، فإنّ ظاهرها أنّ جملة " وأمّا تمثال شجر فمجاز إن صحّ " من عبارة المغرب ولكن ظاهر عبارة البحار أنّها من عبارة البحار نفسه لا من عبارة المغرب وليس لدينا المغرب نفسه حتّى نرى عبارته ، ومن القريب جدّاً أن يكون المنقول عنه في عبارة كشف اللثام هو البحار وأنّه لم يرجع إلى المغرب بل اكتفى بنقل البحار فحسب العبارة المذكورة من كلام المغرب ، فراجع البحار : وقد تقدّم ذكره ، والمقنع : في ما يصلّى فيه من الثياب . . . ص 81 - 84 ، وكشف اللثام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج 3 ص 272 .