السيد محمد جواد العاملي

146

مفتاح الكرامة

ولو نذر إحدى المرغّبات وجب . ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد .

--> ( 1 ) أقول : مراد الشارح أنّ الشهيد بعد أن وجّه في المقام قولي الانعقاد بأنها صلاة وذكر فيشملها : ( أقيموا الصلاة ) وغيره وعدم الانعقاد بأنها غير معلومة شرعيتها في غير وقتها فهي بدعة . ثم فرع شرعيتها في غير وقتها على القول باستحبابها في غير وقتها وإباحتها ، فعلى الأول تنعقد ، وعلى الثاني انعقادها مبني على انعقاد نذر المباح وإلاّ لم تنعقد . قال : ولعلّ الأقرب الانعقاد ، انتهى . فيمكن أن يتبادر من هذه العبارة أنه ( رحمه الله ) يقول بانعقاد نذر العيد والاستسقاء في غير وقتها والحال أنّه لا يقول به ، ولذا تدارك ذلك الاحتمال والتبادر بقوله : وليس كذلك قطعاً ، فراجع غاية المراد : ج 1 ص 185 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 236 . ( 3 ) البيان : في صلاة النذر ص 119 . ( 4 ) كشف اللثام : في صلاة النذر ج 4 ص 383 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في النذر ج 2 ص 29 . ( 6 ) لم نعثر على هذه المسألة في خصوص الصلاة في المختلف فضلا عن حكمه بذلك . نعم ذكر نظير هذه الفتوى في مسألة نذر صوم أوّل رمضان فحكم بصحّته وانعقاده ، كما تقدّم نظيره في غاية المرام ، فراجع المختلف : ج 8 ص 207 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 200 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج 1 ص 136 .