السيد محمد جواد العاملي
139
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج 2 ص 86 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 237 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ص 151 ، وروض الجنان : في صلاة النذر ص 321 س 16 . ( 4 ) كالسبزواري في الذخيرة : في المنذورات : ص 345 س 25 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج 4 ص 199 . ( 6 ) البيان : في صلاة النذر ص 120 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في النذر . . . ج 2 ص 151 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج 4 ص 237 . ( 9 ) ما في تعليق الإرشاد غير منطبق على المحكيُّ عنه في الشرح ، فإنّ عبارته بعد قول المصنّف « مَن نذر صلاةً وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي » هكذا : وهذا هو الأصحّ بخلاف ما لو قيّد بركعة ، انتهى . تعليق الإرشاد : ص 36 . وعبارته كما ترى تفصّل بين تعلّق النذر بصلاة وبين تعلّقه بركعة ، فحكم بالصحّة في الأول دون الثاني وأمّا المحكيُّ عنه فان أراد بقوله : بواحدة ، صلاة واحدة فهي منعقدة إلاّ أنه ممّا لا خلاف ولا إشكال فيه ولا يصحّ فيه القول بالأقربية المشعرة بالخلاف ، وأمّا إن أراد به ركعة واحدة فعبارة التعليق ناصّة على عدم الانعقاد وهو خلاف ما حكي عنه من أقربية الانعقاد ، فراجع وتأمّل . ( 10 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج 3 ص 3 . ( 11 ) تقدّم في ص 135 و 136 .