السيد محمد جواد العاملي

40

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) اللمعة الدمشقية : في التروك ص 31 . ( 2 ) كالاقتصاد : في ذكر قواطع الصلاة ص 265 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج 1 ص 303 ح 916 . ( 4 ) كتذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 295 . ( 5 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج 1 ص 226 - 227 ، والمولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ح 1 ص 50 ، والعلاّمة في نهاية الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج 1 ص 523 ، والمجلسي في البحار : ج 84 ص 327 . ( 6 ) نهاية الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج 1 ص 523 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 297 . ( 8 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 311 س 29 . ( 9 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 346 . ( 10 ) ظاهر عبارة نهاية الإحكام لا يوافق ما حكاه عن الشيخ في الشرح لأنّ ظاهر عبارته أنّ الشيخ إنّما حرّم وضع اليمين على الشمال خاصّة ، وأمّا العكس فالحكم بحرمته إنّما هو فتوى نهاية الإحكام فقط ، قال في نهاية الإحكام : ج 1 ص 523 بعد الحكم بحرمة وضع اليمين على الشمال ، ونقله عن الشيخ والمرتضى : لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وعكسه - انتهى وهذه العبارة ليست بظاهرة في أنّ الشيخ يحكم بحرمة ذلك أيضاً . نعم - يحتمل أن يراد بها العطف على القول الأول بتمامه من الموافقين له أيضاً ، إلاّ أنه احتمال بعيد عن ظاهر العبارة وإن كان يمكن تأييده بأنّ الشيخ صرّح بعدم الفرق المذكور في الخلاف ، راجع الخلاف : ج 1 ص 321 . ( 11 ) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج 1 ص 42 السطر الأخير .