السيد محمد جواد العاملي
524
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التسليم ح 1 و 2 ج 4 ص 1012 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التسليم ح 1 و 2 ج 4 ص 1012 . ( 3 ) ما ذكره الشارح من صحيحة أبي بصير وموثّقته لعلّه اصطلح على غير ما هو المعمول عند القوم ، وإلاّ فإحدى الروايتين ضعيفة لأنّ في سندها محمّد بن سنان وهو ضعيف حسب مبنى أكثر القوم ، والأُخرى موثّقة لروايتها الثقات المرضيون عند القوم ، فراجع وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التسليم ح 8 ج 4 ص 1008 ، وباب 4 من أبواب التسليم ح 5 ج 4 ص 1013 . ( 4 ) مذهب أبي حنيفة في السلام - على ما حكاه عنه جماعة منهم الكاساني في بدائع الصنائع : ج 1 ص 194 ، والمرغياني في الهداية : ج 1 ص 53 ، والنووي في المجموع : ج 1 ص 481 ، وابن قدامة في المغني : ج 1 ص 588 ، والشيخ في الخلاف : ج 1 ص 376 ، والعلاّمة في التذكرة : ج 3 ص 243 - أنّه مستحب أو قل واجب تخييري ، بمعنى أنّه يقول يجب الخروج عن الصلاة بما يخرج به المكلّف سواء كان سلام أو كلام أو حدث أو مشى أو غيرها فبأيّ واحد من هذه الأمور أتى فقد خرج عن الصلاة إلاّ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما كان يخرج عن الصلاة بالسلام فالخروج به عنها أولى وأحب ، فما حكاه عنه الشارح غير مناف لما حكاه عنه هؤلاء الأعلام من استحبابه في الصلاة تارةً ووجوبه فيها اُخرى ، فراجع وتأمّل .