السيد محمد جواد العاملي
152
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) الاحتجاج : ج 2 ص 491 . ( 2 ) المقنعة : في التسبيح ص 113 . ( 3 ) لم يصرّح الشيخ في الكتابين وإنما هو أمر مستفاد من مجموع كلامه والروايات التي نقلها فيهما ، ولأجل ذلك قال الشارح : في الجملة . راجع تهذيب الأحكام : ج 2 ص 98 ، والاستبصار : ج 1 ص 321 - 322 . ( 4 ) لم يصرّح الشيخ في الكتابين وإنما هو أمر مستفاد من مجموع كلامه والروايات التي نقلها فيهما ، ولأجل ذلك قال الشارح : في الجملة . راجع تهذيب الأحكام : ج 2 ص 98 ، والاستبصار : ج 1 ص 321 - 322 . ( 5 ) الجامع للشرائع : باب شرح الفعل والكيفية ص 80 . ( 6 ) مختصر النافع : في القراءة ص 31 . ( 7 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 190 . ( 8 ) كشف الرموز : في أفعال الصلاة ج 1 ص 160 . ( 9 ) مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 147 . ( 10 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 275 س 27 . ( 11 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 469 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : في القراءة ج 1 ص 253 . ( 13 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 38 س 12 . ( 14 ) تبصرة المتعلّمين : في القراءة ص 27 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 145 . ( 16 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 315 . ( 17 ) الموجود في الدروس هو التصريح بإجزاء ثلاث مرات في التسبيحات ، وهو يحتمل الأمرين الأوّل إرادة خصوص إجزاء الثلاث لا غير ، والثاني إجزاء الثلاث من غير تعرّض لإجزاء غيره وعدم إجزائه . نعم قال فيه بعد ما نقلناه : والأقرب إجزاء باقي الأقوال من الأربع والتسع والعشر ، انتهى . ولعلّ هذه العبارة هي التي أوقعت الشارح في توهّم أنّه اختار المرّة في الجملة مع أنّها لا تدلّ على ما ادّعاه وإنما تدلّ على أنه استحسن واحتمل إجزاء باقي الأقوال أيضاً احتمالا غير غريب ، فاستفاد منه أنّه قال بإجزاء المرّة كما قال بإجزاء الزائد على المرّة ، فتأمل وراجع الدروس : ج 1 ص 173 .