السيد محمد جواد العاملي

407

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) النهاية : في باب الجماعة ص 118 . ( 2 ) المذكور في الخلاف قوله : إذا صلّى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلّوا فرادى ، وهو مذهب الشافعي - إلى أن قال : - وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلّوا جماعةً وجاء قوم جاز لهم أن يصلّوا دفعةً اُخرى غير أنهم لا يؤذّنون ولا يقيمون ويجتزئون بالأذان الأول ، انتهى ، وهذا الكلام لا يدلّ على فتواه بالكراهة في الأذان والإقامة كما لا يخفى ، فتأمّل . راجع الخلاف : كتاب الجماعة ج 1 ص 542 - 543 مسألة 280 . ( 3 ) المبسوط : في الأذان والإقامة ج 1 ص 152 . ( 4 ) قيّده في الشرائع بما إذا لم تتفرّق الأُولى ، راجع شرائع الإسلام : مبحث الأذان والإقامة ج 1 ص 74 - 75 . ( 5 ) ظاهر عبارة المعتبر هو المنع عنهما لا الكراهة ومع ذلك قيّده بما لم تنقض الأُولى ، راجع المعتبر : مبحث الأذان والإقامة ج 2 ص 136 - 137 . ( 6 ) ونحو ما في المعتبر عبارة النافع ، راجع مختصر النافع : مبحث الأذان والإقامة ص 27 . ( 7 ) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج 7 ص 387 . ( 8 ) المذكور في الدروس قوله : ويسقطان وجوباً عند ضيق الوقت وندباً عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الأُولى ، انتهى . راجع الدروس : مبحث الأذان والإقامة ج 1 ص 166 . ( 9 ) قال في غاية المرام : الأذان مستحبّ استحباباً مؤكّداً إلاّ في أماكن - إلى أن قال : - ه‍ الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الأُولى ، انتهى وعبارته هذه تفترق عمّا حكاه عنه الشارح في أمرين : الأول في أنّ البحث في الشرح في الأذان والإقامة معاً بخلاف البحث في غاية المرام فإنّ بحثه في خصوص الأذان الثاني في أن ظاهر عبارة الشارح أنّ البحث أعمّ ممّا إذا تفرّقت الأُولى ، بخلاف البحث في غاية المرام ، فتأمّل وراجع غاية المرام : ص 13 . ( 10 ) قال في مجمع الفائدة والبرهان ( في الأذان والإقامة ج 2 ص 167 ) : وأمّا سقوطهما عن المصلّي في موضع صلّى فيه الجماعة مع عدم تفرّقهم ، فالظاهر أنه راجح لا فضل في فعلهما ، انتهى . ( 11 ) لا يخفى عليك أنّ الشارح ( رحمه الله ) لم ينقل عين عبارة الوسيلة كما يوهم ذلك لفظ كلامه وإنّما أشار فيما يأتي بعد أسطر إلى عبارته بقوله : ولم أجد في الوسيلة سوى . . . إلخ ، فراجع .