السيد محمد جواد العاملي

171

مفتاح الكرامة

ولو لم تتعدّ نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحّت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهراً على رأي . وتكره الصلاة في الحمّام ،

--> ( 1 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 287 . ( 2 ) الخلاف : الصلاة مسألة 238 ج 1 ص 299 . ( 3 ) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص 67 . ( 4 ) لم نعثر في ظاهر عبارة المسالك المطبوع وغيره على الإجماع المحكيُّ عنه في الشرح ، إلاّ أنّ في عبارته ما نحتمل احتمالاً قريباً أنّه هو الإجماع ولكن صحّفت العبارة في الطبع أو في الكتابة لأنّ عبارته هكذا : الظاهر أنّ الكراهة مختصّة ببيت يغتسل فيه فلا يكره في المسلخ ولا على السطح قصراً للكراهة على موضع اليقين وهو موضوع الاشتقاق . وفي النسخة الرحلية : وهو موضع إشفاق ، انتهى موضع الحاجة . فإنّ من القريب الظاهر أنّ كلمة « الإشفاق » كانت هي « الاتفاق » فصحّفه مصحّحه في الطبع الجديد بالاشتقاق تصحيحاً لغلط بغلط آخر ، فتأمّل ، وراجع المسالك المطبوع جديداً : ج 1 ص 174 والمسالك الرحلية : ج 1 ص 25 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج 2 ص 103 .