السيد محمد جواد العاملي

503

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 89 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في لباس المصلي ج 1 ص 180 . ( 3 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 207 س 28 . ( 4 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 179 . ( 5 ) كالسبزواري في الذخيرة : ص 228 س 1 ، والبحراني في الحدائق : ج 7 ص 97 ، والسيد الطباطبائي في الرياض : ج 3 ص 185 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 و 7 ج 3 ص 266 - 268 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 و 7 ج 3 ص 266 - 268 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 و 7 ج 3 ص 266 - 268 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 269 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 5 و 6 ج 3 ص 276 . ( 11 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلي ج 2 ص 88 . ( 12 ) لم نعثر في كتب الشهيد على مثل هذه العبارة . نعم ذكرها بمضمونها في الذكرى : بحث الساتر ج 3 ص 44 حيث قال : الثالثة إنما يحرم الحرير المحض أما الممتزج بغيره فلا لما سبق ، ولا فرق بين كون الحرير أكثر أو أقل ولو كان الخليط عشرا ، قاله المحقق لما رووه عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنما نهى عن الثوب من الحرير المصمت ولأصالة الحل إلا مع صدق الثوب من الحرير ، إنتهى موضع الحاجة منه . ( 13 ) لم نعثر على هذا القول عن بعض متأخري المتأخرين الذين هم اصطلاحا من المحقق إلى ما بعده إلا في مصابيح الظلام للبهبهاني : ج 2 ص 82 س 22 .