السيد محمد جواد العاملي
493
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة 11 ج 1 ص 63 - 65 . ( 2 ) الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الملبوسات ص 367 . ( 3 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح فيما يحل من الميتة وما يحرم ج 3 ص 114 . ( 4 ) البيان : كتاب الصلاة في الآنية وأقسامها ص 43 . ( 5 ) لا يوافق ما حكاه الشارح مع ما في نسختي المختلف من الرحلية والجديدة فإن العبارة فيهما هكذا : وما عداه من السباع وغيرها فإنه لا يجوز استعماله في غير الصلاة مع التذكية والدباغ ومأكول اللحم يجوز الصلاة في جلده مع التذكية ، هذا هو المشهور الذي استقر المذهب عليه وقد سلف . المختلف : ج 8 ص 327 والرحلي ص 685 س 3 ، ونقله عنه في كشف اللثام : ج 3 ص 214 كذلك ، ولكن الصحيح ما في الشرح ، ويؤيده قوله في العبارة المتقدمة : ومأكول اللحم . . . الخ ، فإن ذكر التذكية من غير ذكر الدباغ في المأكول لحمه وذكرهما في السباع غير المأكول قرينة على أن المراد إثبات اشتراط الدباغ لا نفيه ، ومما يصرح باشتراطه الدباغ قوله قبل ذلك في ص 325 : والثاني يجوز استعماله إذا ذكي ودبغ إلا في الصلاة وهي جلود السباع كلها مثل النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك . ( 6 ) ما عثرنا عليه في المقنعة ولا في سائر كتبه الموجودة لدينا . ( 7 ) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 214 - 215 . ( 8 ) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 214 - 215 . ( 9 ) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 214 - 215 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأواني ج 1 ص 374 . وفيه " الأجود " بدل " الأحوط " . ( 11 ) إيضاح الفوائد : في أحكام لباس المصلي ج 1 ص 83 . ( 12 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأواني ص 171 س 20 . ( 13 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 68 . ( 14 ) المختصر النافع : في لباس المصلي ص 24 . ( 15 ) المعتبر : في الأواني ج 1 ص 466 . ( 16 ) لم نعثر على هذا الحكم في الإرشاد ، فراجع .