السيد محمد جواد العاملي

237

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأحكام ج 4 ص 114 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج 2 ص 56 . ( 3 ) البيان : في أوقات الصلاة ص 51 . ( 4 ) الظاهر أن الشارح اعتمد في العبارة المحكية على عبارة الدروس وإلا فليس في الذكرى إلا بعض العبارة المحكية ، فراجع ذكرى الشيعة : ج 2 ص 353 س 6 ، والدروس الشرعية : ج 1 ص 147 درس 29 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الصلاة في الوقت ص 65 . ( 7 ) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في الوقت ص 84 س 1 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 8 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 46 - 47 . ( 9 ) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج 3 ص 96 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأحكام ج 4 ص 114 . ( 11 ) تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج 1 ص 28 س 2 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 333 . ( 13 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 127 . ( 14 ) المبسوط : في أوقات الصلاة ج 1 ص 73 . ( 15 ) المذكور في التحرير في كتاب مواقيت الصلاة هو نقل الإتمام عن المبسوط من غير تعرض لقبوله أورده ولكن الظاهر أن نقل مثل هذه الفتاوى في كتب القوم سيما المتقدمين منهم يدل على ارتضاء الناقل به كما أن ذلك واضح في كثير من المواضع ، وأما الذي صرح الشارح بوجود مثل عبارة المبسوط في موضع من التحرير فنحن لم نجده إلا في بحث سترة العورة ج 1 ص 31 حيث صرح باستحباب الإتمام لو بلغت الصبية في الأثناء أو بغيره ، ونحوه ما ذكر في كتاب الصوم في شرائطه ، فراجع تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج 1 ص 28 .