السيد محمد جواد العاملي
226
مفتاح الكرامة
فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا ، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه . الرابع : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر ، وإن ذكر بعد فراغه صحت العصر وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك ، وإلا صلاهما معا . الخامس : لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء ،
--> ( 1 ) ما في الكتب الثلاثة إنما هو مضمون ما حكاه عنها في الشرح وليس بعين عبارتها ، فراجع تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 380 ومنتهى المطلب : ج 4 ص 134 وتحرير الأحكام : ج 1 ص 28 س 2 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .