السيد محمد جواد العاملي

93

مفتاح الكرامة

ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ح 420 ج 1 ص 152 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ح 424 ج 1 ص 153 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 735 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 734 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 304 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 483 ج 1 ص 698 - 699 . ( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كفن الميت ص 501 س 26 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 398 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 195 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 441 س 24 - 25 وص 443 س 9 ، وعبارته هكذا : والمحرم يكفن كالحلال ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا أنه لا يقرب الكافور ولا شيئا من الطيب وقد تقدم ذلك . ج 1 ص 443 ، ومراده مما تقدم قوله في الصفحة الواحدة والأربعين وأربعمائة بعد ذكر ذهاب أكثر العلماء إلى كراهة تجمير الأكفان وذكر خبر محمد بن مسلم المتقدم : ولأن الإحرام أكمل أحوال الحي وهو لا يطيب ثيابه وكذا حالة الموت أشبه بها خرج الكافور بالاجماع لفائدة اكتساب البرودة منه فيبقى غيره على المنع ، انتهى . وهاتان العباراتان بظاهرهما كما تراهما لا تدلان على نفي الخلاف على عدم جواز تقريبهما إلى المحرم بل صرح بكراهة ذلك استثنت جواز تقريب الكافور بالإجماع فراجع المنتهى تجد حقيقة ما بيناه .