السيد محمد جواد العاملي

53

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميت وحنوطه ص 7 س 2 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 283 . ( 3 ) الذي نقله عنه الجماعة كجامع المقاصد : ج 1 ص 388 وكشف اللثام : ج 2 ص 383 ومختلف الشيعة : ج 1 ص 390 هو أن المستحب ثلاثة عشر درهما وثلث درهم كما في المنقول عنه أيضا . راجع المهذب : ج 1 ص 61 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 390 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح 416 ج 1 ص 149 . ( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177 . ( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم و . . . ج 1 ص 245 . ( 8 ) مختصر المصباح : في غسل الميت ص 18 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) . ( 9 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام الموتى ص 66 . ( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميت وتحنيطه ج 2 ص 241 . ( 11 ) الموجود في النسخ الموجودة عندنا هو التصريح بأربعة دراهم ، راجع المراسم المطبوع ص 47 . ( 12 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 75 ، شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 39 ، الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 498 ح 1 ص 704 . ( 13 ) السرائر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 160 . ( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 46 س 35 . ( 15 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 34 .