السيد محمد جواد العاملي
219
مفتاح الكرامة
وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع وتكرار الصلاة على كل واحدة أو على كل طائفة ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية وبين الإبطال والاستئناف عليهما
--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 456 س 36 . ( 2 ) ظاهر النسبة الواردة في الشرح إلى المبسوط والسرائر أنهما صرحا بذلك إلا أن الذي يظهر منهما الحكم بوحدة العبارة بالتخيير بين الصلاة على الجميع في مسألة حضور جنازة الرجل والصبي والمرأة والخنثى وبين الصلاة على كل واحد منهم فرادى وأن الثاني أفضل ، وأما نفس المسألة المعنونة في الشرح بعين العبارة فلم نجدها فيهما ، هذا مضافا إلى عدم وجود العبارة المنقولة عنهما بعد ذلك فيهما فراجع المبسوط : ج 2 ص 84 والسرائر : ج 1 ص 358 - 359 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 67 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 267 .