السيد محمد جواد العاملي
74
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل . . . ص 103 س 6 . ( 2 ) المقنعة : الطهارة في غسل الجنابة ص 52 . ( 3 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 185 . ( 4 ) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 41 . ( 5 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 118 . ( 6 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص 55 . ( 7 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل . . . ص 103 س 8 . ( 8 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29 . ( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 29 - 30 . ( 10 ) الظاهر أن القائل بذلك هو الفاضل الهندي في كشف اللثام كما يدل عليه نقله وجوب الاستبراء عن الشيخ وعن الغنية كما أنه الموفق بين كلام الشيخ في المبسوط وكلام غيره الموجبين الاستبراء والبول معا مترتبا بين البول أولا ثم الاجتهاد ثانيا وبين كلام الجعفي فتدبر في كلامه كي تعرف راجع كشف اللثام : ج 2 ص 28 - 29 . ( 11 ) توافق عبارة المبسوط لما حكى عن الجعفي يستلزم أن تكون عبارة المبسوط بأو دون الواو فإن المحكى عن المبسوط هو أنه إن لم تيسر البول فالاجتهاد وهو بمعنى تأخر الاجتهاد عن الاستبراء وأما عطفه بواو يساوي لزوم كلا الأمرين لا أحدهما المعين بعد الآخر . راجع كشف اللثام : ج 2 ص 27 .