السيد محمد جواد العاملي

491

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص 84 س 1 . ( 2 ) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 265 . ( 3 ) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفية الغسل ج 2 ص 223 . ( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميت ج 2 ص 81 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 182 . ( 6 ) المذكور في التذكرة هو التصريح بالوجوب لا الترديد ، فراجع تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 350 - 351 . ( 7 ) نسبة الترديد إلى الكفاية مشكلة لأنه قال : والمشهور بين الأصحاب أنه تجب النية في هذا الغسل كسائر الأغسال وخالف فيه السيد المرتضى ولم يوجب النية فيه . والأول أحوط انتهى . وغير خفي على العارف باصطلاح القوم أنهم إذا نسبوا في ابتداء الكلام أمرا إلى المشهور فهو بمعنى أن ذلك مختارهم فتأمل كلامهم حتى تعرف وعليه فالسبزواري ( رحمه الله ) غير مردد في المسألة بل هو أيضا اختار المشهور نعم ، لو قلنا بأن مجرد ذكر النسبة لا يدل على الاختيار فعبارته تفيد الترديد . ( 8 ) حسب ما بيناه في الهامش السابق في سيرة القوم عند الفتوى فالمفاتيح أيضا غير مردد لأنه قال : وهل تجب النية فيه أي قصد التقرب به ، السيد على العدم لأنه تطهير له عن نجاسة الموت فكان كغسل الثوب خلافا للأكثر انتهى فإن نسبة العدم إلى السيد بمعنى أنه اختار العدم أيضا ويؤيد ذلك أن مجرد نقل الفتوى في المفاتيح المعد لبيان نظره الشريف بعيد وغير مفيد ويحتمل أن مختاره هو الذي نسبه إلى الأشهر فلو كان ترديد ففي فهمنا في كلامه فتأمل في فتاويه في الكتاب حتى تعرف . ( 9 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 . ( 10 ) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص 67 س 4 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 14799 )