السيد محمد جواد العاملي

266

مفتاح الكرامة

ونصفه في أوسطه وربعه في آخره ، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة : الحيض الخلاف في كفارة وطأ الحائض ج 1 ص 317 وص 351 . ( 2 ) فتح العزيز بذيل المجموع : كتاب الحيض ج 2 ص 424 ، والحاوي الكبير : ج 1 ص 385 . ( 3 ) المحلى لابن حزم : كتاب الحيض والاستحاضة في أحكام الحيض ج 2 ص 187 ، ونسب فيه إلى عطاء : الصدقة بدينار . ( 4 ) اختلف النقل عن أبي حنيفة فالمذكور في المنتهى هو نقل ما في الشرح عن بعض الحنفية لا عن أبي حنيفة نفسه ، ويؤيده حكايته في المحلى عن الأوزاعي ومحمد بن الحسن الحنفيين . وفي المجموع والمغني لابن قدامة أنهما حكيا عن أبي حنيفة ومالك عدم الكفارة مطلقا . فراجع المحلى لابن حزم : ج 2 ص 187 والمغني : ج 1 ص 317 ، والمنتهى ج 2 ص 391 ، والمجموع : ج 2 ص 360 . ( 5 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 232 . ( 6 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 14 س 6 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) . ( 7 ) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 110 . ( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 322 - 323 .