السيد محمد جواد العاملي
198
مفتاح الكرامة
ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا .
--> ( 1 ) ظاهر عبارة الشرح لا يوافق مع ظاهر عبارة المبسوط المستدل بها على المدعى لأن المدعى هو تخيير المضطربة في اتخاذها أحد الأعداد في أحد الأوقات الثلاثة وظاهر عبارة المبسوط أنه يحكم تعيين الوقت الأول والعجب من كشف اللثام أيضا أنه أتى بعبارة الشيخ مستدلا بها على لزوم موافقة الشهر التالي للشهر المتلو فراجع كشف اللثام : ج 2 ص 86 والمبسوط : ج 1 ص 67 . ( 2 ) الذي نسبه إلى التذكرة إنما ورد فيه في الناسية لا المبتدئة والمضطربة راجع تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج 1 ص 308 . ( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 85 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 32 س 7 . ( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 299 . ( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الحيض ص 44 . ( 7 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 380 . ( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 21 . ( 9 ) منهم : الشهيد الثاني في الروضة : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 380 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 299 ، والشهيد في ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 32 س 7 .