السيد محمد جواد العاملي

191

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 22 . ( 2 ) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 46 - 47 . ( 3 ) المهذب : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 37 . ( 4 ) ظاهر عبارة الإصباح المطبوع اضطراب الفتوى في المقام فإنه قال في المضطربة التي ابتدأت بالحيض إذا كن لداتها في العادة مختلفات : بالتخيير بين الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني عشرة وبين كل شهر سبعة . وفي المضطربة التي نسيت عادتها قال : في كل شهر أياما مخيرة بين أول الشهر أو وسطه أو آخره . وأما الفتوى لها بخصوص ما حكاه عنه في الشرح فلم نجد منه . فراجع الاصباح ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 433 - 434 . ( 5 ) الخلاف : الحيض مسألة 211 ج 1 ص 242 . ( 6 ) ما في التلخيص المطبوع بين أيدينا يوافق لما حكاه عنه في الشرح من بعض نسخ تلخيص الخلاف فإنه صرح فيه أن الشيخ خص الحكم بالسبعة للناسية لا المضطربة : فالحكم المزبور في الخلاف للناسية لا المضطربة وأما صاحب التلخيص نفسه فهو يحكم في الناسية بثلاثة من شهر وعشر من آخر وستة أو سبعة من كل شهر وللمضطربة بثلاثة فراجع التلخيص : ج 1 ص 81 . ( 7 ) المبسوط : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 43 . ( 8 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 235 . ( 9 ) الإستبصار : ب 89 في الحيض ذيل الحديث 3 ج 1 ص 132 . ( 10 ) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطربة ج 1 ص 51 .