السيد محمد جواد العاملي

141

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) لم يختار المحقق في النافع هذا القول على البت صريحا وإنما قال أشهرها أنه لا يجتمع ولكن الظاهر أن هذا التعبير عبارة أخرى لمختاره كما هو عادته في كتابيه الشرائع والنافع وأما نسبة غاية المرام إليه على البت فلم نعثر فيه إلا على قوله : وقال في ( ن ) إنها تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان لا تحيض انتهى ، وكلمة ( ن ) يحتمل أن يكون ( ف ) إشارة إلى الخلاف راجع غاية المرام : الطهارة في الحيض ص 5 س 10 . ( 2 ) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 75 . ( 3 ) الشرح الكبير : الطهارة في الحيض ج 1 ص 319 ، المجموع : ج 2 ص 384 و 386 . ( 4 ) الخلاف : الحيض والاستحاضة والنفاس م 205 ج 1 ص 239 . ( 5 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 150 . ( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في دم الحيض وأحكامه ج 2 ص 63 . ( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة ج 2 ص 430 . ( 8 ) لم نجد في طهارة الخلاف دعوى الاجماع على المدعى وإنما استدل على مدعاه وهو عدم اجتماع الحمل المستبين مع الحيض بأخبار ذكرها قبل ذلك فراجع الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس م 205 ج 1 ص 239 . ( 9 ) الخلاف : كتاب الطلاق م 6 ج 4 ص 454 . ( 10 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 150 . ( 11 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 358 ، جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 287 ، إيضاح الفوائد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 51 .