السيد محمد جواد العاملي
137
مفتاح الكرامة
والنبطية وخمسون لغيرهما أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة
--> ( 1 ) مجمع البيان : في تفسير آية ( 1 ) من سورة الطلاق ج 10 ص 304 . ( 2 ) فقه القرآن : كتاب الطلاق في طلاق التي دخل بها . . . ج 2 ص 152 . ( 3 ) المهذب البارع : كتاب الطلاق ج 3 ص 491 - 492 . ( 4 ) المقتصر : كتاب الطلاق ص 283 - 284 ( 5 ) اختلفت النسخ في الشرح على نهاية المرام وغاية المرام والمذكور في نهاية المرام للعاملي الذي بأيدينا هو رجحان الخمسين على نحو الاطلاق عكس ما يشير إليه في الشرح فراجع نهاية المرام : كتاب الطلاق في العدد ج 2 ص 93 ، وأما غاية المرام للصيمري ( قدس سره ) فهو كما قال في الشرح لم يرجح شيئا من هذه الأقوال راجع غاية المرام : الطهارة في الحيض ص 5 س 14 . ( 6 ) المغني لابن قدامة : باب الحيض في سن اليأس وتحديده ج 1 ص 372 ، والشرح الكبير : باب الحيض في أكثر سن الحيض ج 1 ص 319 . ( 7 ) المبسوط للسرخسي : كتاب الحيض ج 3 ص 149 - 150 " من دون ذكر السبعين " . ( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 285 . ( 9 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 13 س 5 ( مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم 6584 ) .