السيد محمد جواد العاملي

132

مفتاح الكرامة

وكلما تراه المرأة قبل بلوغ تسع سنين

--> ( 1 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 199 . ( 2 ) الذي حكاه الشارح عن المنتهى يفترق عما فيه كثيرا فإن دعواه مذهب العلماء كافة إنما كانت بالحيضية فيما إذا رأت بنت تسع سنين دما بالصفات الحيضية وأما في مسألتنا هذه وهي ما إذا رأت الجارية قبل بلوغها تسع سنين دما بالصفات الحيضية فقد حكم بفساده وعدم حيضيته من غير نسبة إلى علمائنا أو أصحابنا أو غير ذلك من التعابير المتداولة نعم نسبه إلى الجمهور عن عائشة فراجع : المنتهى : الطهارة في الحيض ج 2 ص 271 نعم الذي ذكره في الشرح حكاه بعينه في المدارك : ج 1 ص 316 ، ولعله أيضا حكاه عن المدارك فتأمل . ( 3 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 24 س 8 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 28 س 10 ( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 315 - 316 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 142 . ( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان دم الحيض ج 2 ص 53 . ( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 315 - 316 . ( 9 ) لم نجد في التذكرة ولا في نهاية الإحكام ذكرا عن الاستدلال بقول الصادق ( عليه السلام ) وإنما هو قول استفاده من كشف اللثام ، نعم قال في نهاية الإحكام : ج 1 ص 116 حد الصغر ما نقص عن تسع سنين فإذا أكملت تسعا أمكن الحيض ولا يكفي الطعن في التاسعة انتهى ، وقريب منه ما في التذكرة : ج 1 ص 252 ، وراجع كشف اللثام ج 2 ص 53 . ( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .