السيد محمد جواد العاملي
74
مفتاح الكرامة
والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم .
--> ( 1 ) العبارة المذكورة في نهاية الإحكام هنا متفاوتة عما نسبه إليه الشارح فإنه في النهاية بعدما حكم بطهارة عرق الإبل الجلالة على الأقوى لطهارة بدنه قال : والأقرب اختصاص الحكم في الجلال بالإبل اقتصارا على مورد النص مع أصالة الطهارة . وبدن الجنب من الحرام والإبل الجلالة طاهر ، فلو مس ببدنهما الخالي من عرق رطبا فالأقرب الطهارة إنتهى فإنه في قوله : وبدن الجنب . . . وقوله : لطهارة بدنهما ، أفتى بطهارة بدنهما صريحا وأما في قوله : فالأقرب الطهارة ، قرب الطهارة المفيد بالخلاف فراجع النهاية ج 1 ص 275 . ( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 12 تطهير الثياب من النجاسات ص 71 والمبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب من النجاسات ج 1 ص 38 . ( 3 ) المهذب : كتاب الطهارة في ما يتبع الطهارة ج 1 ص 51 . ( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 170 س 15 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 322 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 489 س 26 . ( 7 ) لم نظفر على الناسب . ( 8 ) الكافي : كتاب الأطعمة باب لحوم الجلالات ح 1 و 2 ج 6 ص 250 .