السيد محمد جواد العاملي

478

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) المقاصد العلية : ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 8937 ) الموالاة في الوضوء ص 52 س 15 . ( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 228 . ( 3 ) لم يذكر هذا القول في روض الجنان إلا عن الشيخين في غير الجمل والمبسوط ومن المحتمل وقوع التصحيف إما في كلمة الشيخين فصحفت عن المفرد إلى التثنية وإما في سقوط المقنعة عن العبارة ، ثم من المحتمل أيضا تصحيف النهاية بالجمل في عبارة الروض كما يحتمل العكس أيضا ويحتمل أيضا أن يكون قوله : وعن الشيخ في غير النهاية والمبسوط ، معطوفا على قوله : في المدارك ، وهذا هو الذي يطابق عبارة المدارك فراجع روض الجنان : ص 38 والمدارك : ج 1 ص 227 . ( 4 ) المقاصد العلية : ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 8937 ) الموالاة في الوضوء ص 52 . ( 5 ) حاشية الإرشاد : الموالاة ص 13 س 19 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 2474 ) . ( 6 ) الإرشاد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 223 . ( 7 ) التنقيح : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 85 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 157 . ( 9 ) الذي حكاه في المدارك عن المبسوط هو القول بوجوب الموالاة فقط وهذا هو القول الثاني المحكي في الشرح وأما القول الثالث المحكي فيه هو الذي حكاه في المدارك عن الخلاف وأما الذي نسبه في الذخيرة إلى ظاهر المبسوط هو القول بالبطلان بترك الموالاة اختيارا والجفاف اضطرارا وهذا غير القول الثالث المحكي في الشرح فإن القول الثالث المحكي في الشرح هو الذي نسبه في المدارك إلى الخلاف . ثم إن ظاهر عبارة الشارح أن القول المذكور المنسوب إلى الشيخ في المبسوط هو الذي يظهر من المدارك وهو خلاف ما في المدارك ، لأنه اختار القول المشهور لا المنسوب إلى المبسوط والظاهر أن المراد هو أن نسبة القول الثالث المذكور في الشرح هو ظاهر المدارك لا اختياره فراجع : الذخيرة : الموالاة في الوضوء ص 35 س 34 والمدارك : الموالاة في الوضوء ج 1 ص 227 .